عبد الملك الجويني

85

نهاية المطلب في دراية المذهب

10959 - ثم ذكرت الأئمة فرعاً مقتضباً من أصول جامعة لا غموض فيه ، ولكنه يذكرها ويهذبها ، فنقول : إذا ادعى على شخصين قطع يد فيخرّج فيه أربعة أقوال : أحدها - أنهما يحلفان يميناً يميناً ، وهذا يخرّج على أن الأيمان لا تتعدد في الأطراف . والقول الثاني - أنه يحلف كل واحد منهما خمسين خمسين ، وهذا على قول التعدد ، وعلى نفي التوزيع على الرؤوس وعلى قدر الدية . والقول الثالث - أنه يحلف كل واحد خمسة وعشرين ، وهذا على قول التعدد ، وعلى أن لا توزيع على مقدار الدية وعلى أن الأيمان موزعة على الرؤوس . والقول الرابع - أنه يحلف كل واحد منهما ثلاثة عشر يميناً ، وهذا على أصل التعدد ، وعلى التوزيع على المقدار ، والتوزيع على الرؤوس . فنقدّر لنصف الدية خمساً وعشرين ، ثم نوزعها على اثنين مع جبر الكسر ، فيحلف كل واحد منهما ثلاث عشرة يميناً ، ولا يخفى على من أحاط بالأصول ما ذكرناه وأمثاله ، إذا ألقاها السائل . * * *